الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

83

شرح كفاية الأصول

ينقّح به أنّه « 1 » ممّا بقي تحته « 2 » . مثلا إذا شكّ أنّ امرأة تكون قرشيّة فهي و إن كانت وجدت « 3 » إمّا قرشيّة أو غيرها ، فلا أصل يحرز أنّها قرشيّة أو غيرها ، إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها و بين قريش ، تجدي « 4 » في تنقيح « أنّها ممّن لا تحيض إلّا إلى خمسين » ، لأنّ المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دلّ على أنّ المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين ، و الخارج عن تحته « 5 » هي القرشيّة ، فتأمّل تعرف . ايقاظ [ احراز مشتبه با اصل موضوعى ] مصنّف در عبارت مذكور به اين نكته اشاره دارد كه در بحث‌هاى گذشته معلوم شد اگر عامّ ، به واسطهء مخصّص منفصل لفظى ، تخصيص بخورد ، اگرچه به نظر مشهور تمسّك به عموم عامّ در شبههء مصداقى مخصّص ، جايز است ، ولى به نظر تحقيق اين شبهه ، هرچند شبههء مصداقى عامّ ازآن‌جهت كه ظهور در عموم دارد ، نمىباشد ، ولى شبههء مصداقى عامّ ازآن‌جهت كه حجّت است ، مىباشد و لذا تمسّك به عموم عامّ در اين مورد جايز نيست . حال كه تمسّك به عموم عامّ در شبههء مصداقى مخصّص منفصل لفظى ، جايز نيست ، آيا اصل موضوعى ( مانند : استصحاب عدم ازلى ) وجود دارد كه موضوع را منقّح كند ، يا خير ؟ توضيح مطلب - در مخصّص مشكوك ، دو صورت فرض مىشود : 1 - حالت سابقهء آن معلوم است . در اين صورت همان حالت سابقه استصحاب مىشود . مثلا در « أكرم العلماء و لا تكرم فسّاق العلماء » اگر نسبت به « زيد » شكّ شد كه فاسق است يا نه ، چنانچه حالت

--> ( 1 ) . أى : المشتبه . ( 2 ) . أى : العامّ . ( 3 ) . أى : خلقت . ( 4 ) . أى : تنفع . ( 5 ) . أى : العامّ .